وقال السيد المرتضى : لا ينعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلّا بالتلبية (١) ، وهو اختيار ابن إدريس (٢) ، والأوّل أقوى.
والإشعار هو أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخ بالدم ، ليعلم أنّه صدقة ، والتقليد هو أن يجعل في رقبة الهدي نعلا أو خيطا أو سيرا (٣) أو ما أشبهها ، قد صلّى فيه ، ليعلم أنّه صدقة.
والإشعار مختصّ بالإبل ، والتقليد يشترك بينها وبين البقر والغنم ، ولو كانت البدن كثيرة ، وأراد إشعارها ، دخل بين كلّ بدنتين وأشعر إحداهما يمينا والأخرى يسارا.
١٩٦٤. السابع عشر : يستحبّ لمن حجّ على طريق المدينة رفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء ، وبينها وبين ذي الحليفة ميل ، إن كان راكبا ، وإن كان ماشيا فحيث يحرم ، وإن كان على غير طريق المدينة ، لبّى من موضعه إن شاء ، والأفضل أن يمشي خطوات ثمّ يلبّي.
١٩٦٥. الثامن عشر : إذا عقد نيّة الإحرام ولبس ثوبيه ولم يلبّ ولم يشعر ولم يقلّد جاز أن يفعل ما يحرم على المحرم فعله ، ولا كفارة ، فإن فعل أحد الثلاثة حرم ذلك عليه ، ووجبت الكفارة.
١٩٦٦. التاسع عشر : يستحبّ لمن أحرم بنسك أن يشترط على ربّه عند إحرامه إن لم يكن حجّة فعمرة ، وأن يحلّه حيث حبسه ، ولو نوى الاشتراط ولم
__________________
(١) الانتصار : ١٠٢.
(٢) السرائر : ١ / ٥٣٢.
(٣) السير : قدّة من الجلد مستطيلة. المنجد.