يتلفّظ به ، فالوجه عدم الاعتداد به ، ومع التلفّظ به لا يفيد سقوط الحجّ في القابل لو فاته في عامه ، بالإجماع ، بل جواز التحلّل عند الإحصار ، وقيل : يتحلّل من غير شرط (١) ولو اشترط حتّى أحصر ففي سقوط دم الإحصار قولان : أحدهما السقوط ، قاله السيد (٢) ، والآخر عدمه ؛ قاله الشيخ (٣). وهو الأقوى.
ولا بدّ للشرط من فائدة كأن يقول : إن مرضت ، أو فنيت نفقتي (٤) أو فاتني الوقت ، أو ضاق عليّ ، أو منعني عدوّ أو غيره ، ولو قال : ان يحلّني حيث شئت لم يكن له ذلك.
قال الشيخ لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلّا مع نيّة التحلّل والهدي (٥).
١٩٦٧. العشرون : لا يلبّي في مسجد عرفة ولا في الطواف.
١٩٦٨. الواحد والعشرون : يستحبّ أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخلّلها كلام ، فإن سلّم عليه ردّ في أثنائها ، وأن يصلّي على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد فراغه من التلبية.
١٩٦٩. الثاني والعشرون : لا أعرف لأصحابنا قولا في أنّ الحلال يلبّي.
١٩٧٠. الثالث والعشرون : يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية بل يقول : يا سعد.
١٩٧١. الرابع والعشرون : إذا قال : لبّيك إنّ الحمد ، كسر الألف ، ويجوز
__________________
(١) قال المصنّف في التذكرة : ٧ / ٢٦٠ : وقيل : يتحلّل من غير اشتراط ، وهو اختيار أبي حنيفة في المريض. ولاحظ المغني لابن قدامة : ٣ / ٢٤٩.
(٢) الانتصار : ١٠٤.
(٣) المبسوط : ١ / ٣٣٤.
(٤) في «أ» : انفاقي.
(٥) الخلاف : ٢ / ٤٣١ ، المسألة ٣٢٤ من كتاب الحجّ.