١٩٨٣. الرابع : يجوز للقارن والمفرد إذا قدما مكّة الطواف ، لكنّهما يجدّدان التلبية ليبقيا على إحرامهما. ولو لم يجدّدا التلبية أصلا صارت حجّتهما عمرة ، قاله الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) ، وقال في التهذيب : إنّما يحلّ المفرد لا القارن (٣) ، وأنكر ابن إدريس ذلك وإنّهما أنّما يحلّان بالنية (٤) لا لمجرّد الطواف والسعي ، وعلى قول الشيخ حديثان صحيحان (٥).
١٩٨٤. الخامس : إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته ، وقصّر ، فقد أحلّ ، وإن كان قد ساق هديا لم يجز له التحلّل وكان قارنا ، قاله في الخلاف (٦).
١٩٨٥. السادس : إذا فرغ المتمتع من عمرته وأخلّ ثمّ أحرم بالحجّ ، فقد استقر دم التمتّع بإحرام الحجّ وإن لم يرم جمرة العقبة.
١٩٨٦. السابع : المتمتّع إذا طاف وسعى ، ثمّ أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال الشيخ : بطلت متعته ، وكانت حجّته مبتولة ، وإن فعل ذلك ناسيا ، فليمض فيما أخذ فيه ، وقد تمّت متعته ، وليس عليه شيء (٧) ، وقال بعض أصحابنا : الناسي عليه دم (٨) ، وقال آخرون : (٩) يبطل الإحرام الثاني سواء وقع عمدا أو سهوا ويبقى على إحرامه الأوّل.
__________________
(١) النهاية : ٢١٥.
(٢) المبسوط : ١ / ٣١٦ ، و ٣٥٥.
(٣) التهذيب : ٥ / ٨٩.
(٤) السرائر : ١ / ٥٣٦.
(٥) الوسائل : ٨ / ١٨٥ ، الباب ٥ من أبواب أقسام الحج ، الحديث ٩ ؛ وص ٢١٠ ، الباب ١٩ من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث ١.
(٦) الخلاف : ٢ / ٢٨٢ ، المسألة ٥٧ من كتاب الحجّ.
(٧) المبسوط : ١ / ٣١٦ ، والنهاية : ٢١٥.
(٨) كالقاضي ابن البراج في المهذب : ١ / ٢٢٣.
(٩) منهم الحلّي في السرائر : ١ / ٥٣٦.