والوجه ما قاله الشيخ رحمهالله.
١٩٨٧. الثامن : ينبغي للمحرم بالحجّ من مكّة أن يفعل حالة الإحرام يوم التروية كما فعله أوّلا عند الميقات ، من أخذ الشارب ، وتقليم الأظفار وغير ذلك ، ثمّ يمضي بسكينة ووقار ، فإذا انتهى إلى الرقطاء دون الردم (١) لبّى ، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح (٢) رفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى.
١٩٨٨. التاسع : الإحرام واجب على كلّ من يريد أن يدخل مكّة ، إلّا من يكون دخوله بعد إحرام قبل مضيّ شهر ، أو يتكرّر كالحطّاب ، والحشاش ، وناقل الميرة (٣) وصاحب الصنيعة (٤) أو يكون دخوله لقتال مباح.
١٩٨٩. العاشر : إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّا في رفع الصوت بالتلبية ولبس المخيط ، وإحرامها في وجهها ولا تخمره ولا تغطّيه بمخيط وغيره. وتستر سائر جسدها إلّا وجهها ، ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا حتّى لا يمسّه إلى طرف أنفها ، وليس لها أن تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفّازين (٥) ويجوز لها أن تلبس السراويل والغلالة (٦).
__________________
(١) الرقطاء : موضع دون الردم ، والردم هو حاجز يمنع السيل عن البيت الحرام ، ويعبر عنه الآن بالمدعي. مجمع البحرين.
(٢) الأبطح : مسيل وادي مكّة ، وهو مسيل واسع ، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى وآخره متّصل بالمقبرة الّتي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكّة. مجمع البحرين.
(٣) الميرة بالكسر فالسكون : طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد. مجمع البحرين.
(٤) في «ب» : صاحب الصنعة.
(٥) القفّاز : شيء يعلم لليدين ويحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعد تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقى به من البرد. مجمع البحرين.
(٦) غلالة الحائض بالكسر : ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت ثيابها ، تتّقي به الحائض عن التلويث. مجمع البحرين.