والسبعة ، أو الستّة والأقلّ ، فإن كان طواف الفريضة ، أعاده من أوّله ، وإن كان نفلا ، بنى على الأقلّ استحبابا ، ويجوز البناء على الأكثر ، ويجوز له التعويل على غيره في تعداد الطواف ، فلو شكّا أعاد إن كان في النقصان ، وإلّا فلا.
٢٠٣٥. الثامن : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة ، فلو زاد عمدا بطل طوافه ، وإن كان سهوا ، استحبّ أن يتمّم أربعة عشر شوطا ، ثمّ يصلّي ركعتي طواف الفريضة ، ويسعى ، ويعود إلى المقام ، فيصلّي ركعتي النفل.
٢٠٣٦. التاسع : يجوز القران بين الطوافين في النفل ، وهل هو محرّم في الفريضة؟ فيه إشكال ، قال ابن إدريس : إنّه مكروه شديد الكراهة (١).
والأفضل في كلّ طواف صلاة ، والقران مكروه في النافلة أيضا ، وعلى الإشكال في الفريضة.
وإذا قرن بين طوافين ، يستحبّ الانصراف على وتر ، مثل أن ينصرف على ثلاثة أسابيع ، ولا ينصرف على أسبوعين.
٢٠٣٧. العاشر : لو ذكر في الشوط الثاني قبل أن يبلغ الركن أنّه قد طاف سبعا ، فليقطع الطواف ، ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتّى يجوزه ، تمّم أربعة عشر شوطا استحبابا.
ولو شك هل طاف ستة أو سبعة أو ثمانية؟ أعاد في الفريضة.
٢٠٣٨. الحادي عشر : لو طاف أقلّ من سبعة ناسيا ، ثمّ ذكر ، عاد فتمّم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط ، وإن كان دونها أعاد من أوّله ، ولو لم يذكر حتّى رجع
__________________
(١) السرائر : ١ / ٥٧٢.