٢٠٨٣. التاسع : الوقوف قائما أفضل منه راكبا.
٢٠٨٤. العاشر : لو مرّ بعرفة مجتازا ، وهو لا يعلم أنّه بعرفة ، فالوجه عدم الاجتزاء ، ولو دخلها نائما ، واستمرّ النوم إلى بعد الفوات ، ففي الإجزاء نظر ، أقربه عدم الإجزاء خلافا للشيخ (١).
والمغمى عليه والمجنون إذا لم يفق حتّى خرج منها لم يجزئه الوقوف ، والسكران إذا زال عقله ، لم يصحّ وقوفه ، وإلّا جاز.
٢٠٨٥. الحادي عشر : لا يشترط فيه الطهارة ، ولا ستر العورة ، ولا استقبال القبلة بالإجماع لكن الطهارة أفضل.
٢٠٨٦. الثاني عشر : يستحبّ أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة ، فإذا أذّن المؤذّن ، قام الإمام فصلّى بالناس الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، والمأموم يجمع كالإمام ، وكذا المنفرد والمكّي ، ويتمّ من كان منزله دون المسافة وإن قصّر إمامه.
ويستحبّ تعجيل الصلاة حين تزول الشمس ، وأن يقصّر الخطبة ويقف في أوّل وقته.
ويستحبّ له الاغتسال ، للوقوف ، ويقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة ، فإذا جاء إلى الموقف بسكينة ووقار ، حمد الله وأثنى عليه ، وكبّره ، وهلّله ، ودعا ، واجتهد في الإكثار من الدعاء لإخوانه المؤمنين ، ويؤثرهم على نفسه ، ويستحبّ أن يدعو بدعاء الموقف لزين العابدين عليهالسلام (٢).
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٨٤.
(٢) انظر مصباح المتهجّد للشيخ.