٢٠٨٧. الثالث عشر : الوقوف بعرفة ركن. من تركه عمدا بطل حجّه بالإجماع. ولو تركه ناسيا أو لعذر تداركه. فإن لم يمكنه ولحق الوقوف بالمشعر في وقته فقد أدرك الحج ، وإلّا فقد فاته.
٢٠٨٨. الرابع عشر : للوقوف بعرفة وقتان : اختياريّ ، وأوّله زوال الشمس من يوم عرفة ، وآخره غروبها ، واضطراريّ إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
فلو لم يتمكّن من عرفات نهارا ، وتمكّن من الوقوف بها ليلا ، وجب ، وأجزأه إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس.
ولو فاته الوقوف نهارا ، وخاف إن مضى إليها ليلا فوات المشعر ، يسقط الوقوف بعرفة ، وأجزأه المشعر.
٢٠٨٩. الخامس عشر : لا يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس ، فإن فعله عامدا. صحّ حجّه ، ووجب عليه بدنة ، فإن لم يتمكّن ، صام ثمانية عشر يوما.
ولو كان ناسيا ، لم يكن عليه شيء ، وكذا لو عاد قبل غروب الشمس فوقف حتّى غربت ، ولو كان عوده بعد الغروب لم يسقط الدم.
ولو لم يأت عرفات نهارا لعذر ، وحضر بعد غروب الشمس ، ووقف بها ، صحّ حجّه ولا شيء عليه ، ويجوز له أن يخرج منها أيّ وقت شاء من الليل.
٢٠٩٠. السادس عشر : لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة ، فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجة ، ثمّ قامت البيّنة أنّه يوم العاشر ، ففي الإجزاء نظر ، وكذا لو غلطوا في العدد فوقفوا يوم التروية.
ولو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجة ، وردّ الحاكم