مبتهلا ، والمبيت بها ليس بركن ، وإن كان الوقوف ركنا.
٢٠٩٥. الثالث : يجب فيه النيّة ، والواجب نيّة الوجوب ، والتقرب إلى الله تعالى.
٢٠٩٦. الرابع : يجب الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني ، ويستحبّ أن يقف بعد أن يصلّي الفجر ، ولو وقف قبل الصلاة جاز ، إذا كان الفجر طالعا.
ويدعو بالمنقول ، ويحمد الله ، ويثني عليه ، ويذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع به ، ما قدر عليه. ويصلّي على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويدعو ، ثمّ يقف إلى أن يشرق ثبير (١) وترى الإبل مواضع أخفافها.
ويستحبّ فيه الطهارة ، ولو وقف على غير طهر ، أو كان جنبا أجزأه ، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله أو ببعيره.
قال الشيخ : وبالمشعر الحرام جبل هنا يسمى قزح ، يستحبّ الصعود عليه وذكر الله تعالى عنده (٢).
٢٠٩٧. الخامس : الوقوف بالمشعر ركن ، من تركه عمدا بطل حجّه ، ويجب بعد طلوع الفجر الثاني ، ولا يجوز الإفاضة قبل طلوعه اختيارا ، فلو أفاض قبل طلوعه عامدا بعد أن يكون قد وقف ليلا ، وجب عليه دم شاة ، وصحّ حجّه.
وقال ابن إدريس : بطل حجّه (٣).
ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء.
__________________
(١) ثبير ـ كأمير ـ جبل بمكّة ، كأنّه من الثبرة ، وهي الأرض السهلة. مجمع البحرين.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٦٨.
(٣) السرائر : ١ / ٥٨٩.