ويجوز للخائف والمرأة وغيرهما من ذوي الأعذار الإفاضة قبل طلوع الفجر ، ويستحبّ لغير الإمام الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل بعد الإسفار ، وللإمام بعد طلوعها.
ولو دفع غير الإمام قبل الإسفار بعد الفجر ، أو بعد طلوع الشمس ، لم يكن مأثوما.
٢٠٩٨. السادس : جمع كلّها موقف ، وحدّه ما بين مأزمي (١) عرفة إلى الحياض إلى وادي محسّر ، يجوز الوقوف في أيّ موضع شاء منه ، ولو ضاق عليه الموقف جاز له أن يرتفع إلى الجبل.
٢٠٩٩. السابع : وقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حال الاختيار ، ويمتدّ وقت الضرورة إلى الزوال من يوم النحر ، فيجب الإتيان به ، ويجزئ مع إدراك عرفات اختيارا ، وكذا لو أدرك عرفات اضطرارا والمشعر اختيارا.
أمّا لو أدرك الاضطراريّين ففي إدراك الحجّ إشكال ، ولو أدرك أحد الاضطراريّين خاصّة ، فاته الحجّ ، ويلوح من كلام السيّد رحمهالله أنّه إن كان عرفة فاته الحجّ ، وإن كان المشعر صحّ (٢) ، وعليه دلّت رواية عبد الله بن المغيرة الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (٣).
ولو أدرك أحد الاختياريّين ، وفاته الآخر اختيارا واضطرارا ، فإن كان
__________________
(١) المأزم : الطريق الضيق ، ويقال للموضع الّذي بين عرفة والمشعر : مأزمان. مجمع البحرين.
(٢) الانتصار : ٩٠.
(٣) الوسائل : ١٠ / ٥٨ ، الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث ٦ و ١١.