الفائت هو عرفة ، صحّ الحج ، وإن كان هو المشعر ففي إدراك الحجّ إشكال.
ولا فرق في فوات الحجّ بترك الوقوف بالمشعر بين العامد والجاهل.
٢١٠٠. الثامن : قال الشيخ رضى الله عنه : من ترك الوقوف بالمشعر عمدا ، وجبت عليه بدنة (١). والحق بطلان الحج.
ولو ترك الموقفين معا ، بطل حجّه ، سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا.
ولو نسي الوقوف بعرفة ، رجع فوقف بها ولو إلى طلوع الفجر إذا علم أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، ولو غلب على ظنّه الفوات ، اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ، وقد تمّ حجّه ، وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
ولو نسي الوقوف بالمشعر ، فإن كان قد وقف بعرفة ، صحّ حجّه ، وإلّا بطل.
٢١٠١. التاسع : يستحبّ أخذ حصى الجمار من المزدلفة ، وهو سبعون حصاة. ويجوز أخذه من الطريق في الحرم ، ومن جميع مواضع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ، ومن حصى الجمار.
ومنع بعض علمائنا من أخذه من المساجد كلّها (٢) وهو حسن ، ولو أخذ الحصى من غير الحرم لم يجزئه.
٢١٠٢. العاشر : يستحبّ له الإفاضة من المشعر بعد إسفار الصبح قبل طلوع الشمس ، وعليه السكينة والوقار ، ذاكرا لله تعالى مستغفرا داعيا.
__________________
(١) التهذيب : ٥ / ٢٩٤ في ذيل الحديث ٩٩٥.
(٢) المحقّق في الشرائع : ١ / ٢٥٧.