رجحان أحدهما فهو مقدّم.
ثمّ قد يستشكل في دعوى الإجماع والضّرورة على حجّية ظنّ المجتهد المطلق ، أمّا الإجماع فلأنّ ذلك ليس من المسائل المسئول عنها عن أئمّتنا عليهمالسلام حتّى يعرف من اجتماع أصحابهم عليهمالسلام عليه موافقته لرأيهم عليهمالسلام كما هو المناط في الإجماع عندنا.
وأمّا الضّرورة ، فلأنّ العمل بالظنّ ليس من الضّروريّات الصّرفة التي لا يحتاج الى واسطة بالبديهة.
وإن أريد أنّه بعد انسداد باب العلم فالعمل بالظنّ الناشئ عن الدّليل عند دوران بينه وبين التقليد ضروريّ ، فهو حسن لكن لا اختصاص له بالمجتهد المطلق ، بل المتجزّي أيضا يأخذ بالدّليل.
أقول : ويمكن الجواب عن الأوّل بوجهين :
الأوّل : إنّ مرادهم من دعوى الإجماع ، لعلّه إجماع العقلاء وأهل العدل من جهة أفهامهم النّاشئة عن الفرار عن لزوم التكليف بما لا يطاق لو لم يكن ظنّه حجّة من جهة بقاء التكليف وانسداد باب العلم كما هو المفروض ، وهذا الدّليل وإن كان إنّما يثبت حجّية الظنّ بالحكم الشّرعيّ من حيث إنّه ظنّ به ، لا خصوص ظنّ المجتهد من حيث هو ، لكنّه يكفينا في هذا المقام ، لأنّ المستدلّ لم يرد إلّا جواز ذلك ، لا تعيّنه ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّه بالنّسبة الى نفسه والى مقلّده لمّا كان أرجح ، فتركه الى غيره ترجيح المرجوح ، وقبحه أيضا إجماع العقلاء ، ولكن هذا يرجع الى دعوى الضّرورة ببعض معانيها الآتية.
والثاني : إنّ المراد هو الإجماع المصطلح ، ولا مانع منه ، ويمكن إثباته بوجهين :