حيث العمل ، والتّوقّف من جهة الإفتاء ، كالصّلاة في الدّار المغصوبة مثلا عند تمكّن المكلّف من الصلاة في غيرها من غير عسر وحرج ، فلا يصلّي فيها ، ويقول للمستفتي : لا تصلّ ، لأنّ الأخذ بالاحتياط مندوب إليه والحكم غير منصوص عليه فاعمل بالاحتياط ولا يضرّنا ، وإيّاك الجهل بالحكم ، ولا يمكن كالفعل الدّائر بين الوجوب والحرمة عند فرض دليل أخرجه عن الأحكام الثّلاثة الباقية وفقد النصّ الذي يدلّ على أحدهما ، فحينئذ يعمل بالعمومات المطلقة عملا بقوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١). أو بقوله : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» (٢).
هذا إذا لم يكن عبادة أو كان وجاز فعله لا من حيث هو كذلك ، أو يتركه عملا بقوله : «وشبهات بين ذلك فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات» (٣). أو بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (٤). وترك مثل هذا الفعل وقوف ، كما أنّ عدم الإفتاء وقوف.
وبالجملة ، فنحن ببركات أئمتنا عليهمالسلام لا نحتاج الى هذه القواعد الظّنيّة المأخذ.
أقول : لا يخفى ما في هذا الكلام من عدم الارتباط بالمأخذ وتهافته ، فإنّ الصّلاة في الدّار الغصبيّة ممّا لا إشكال في حرمته حتّى لا يحتاج الى الاحتياط ، بل حرمته إجماعيّة ، إنّما الكلام في الصحّة والبطلان.
وما ذكره من الاحتياط لا مدخلية له فيما نحن فيه ، فالكلام حينئذ إنّما هو في
__________________
(١) «الوسائل» : ٦ / ٢٨٩ ح ٧٩٩٧.
(٢) «الوسائل» ١٧ / ٨٨ ح ٢٢٥٠.
(٣) «الوسائل» ٢٧ / ١٥٧ ح ٣٣٤٧٢.
(٤) «الوسائل» ٢٠ / ٢٥٩ ح ٢٥٥٧٣.