وكتاب «القسمة» كذلك تتفرّع مسائلها على حديث : «لا ضرر ولا ضرا»(١).
وكذلك كتاب «القضاء» أكثر مسائلها ينشعب من قولهم : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» (٢) ، وهكذا. فلا غرو أن يتفرّع على استحالة القبح على الله تعالى امتناع اجتماع الأمر والنّهي على القول به.
وكذلك وجوب المقدّمة على القول به بناء على الدّليل المشهور من لزوم تكليف ما لا يطاق أو خروج الواجب عن وجوبه لولاه ، وكذا غصون ما ينشعب من هذه الفروع المذكورة في كتب الأصول.
والحاصل ، أنّا نقول مثلا : إنّ من فعل الصلاة في الدّار الغصبيّة يحتاج الى معرفة أنّ صلاته صحيحة أم باطلة ، وعمومات الأمر بالصلاة تقتضي الصّحة ، وعمومات النّهي عن الغصب يقتضي التّحريم.
فهل التّحريم مقتض للبطلان ، أو موافقة الأمر مقتض للصحة ، فوقع التّعارض بين مقتضى الدّليلين ، فمن لم يبن أساسه على أحد الطّرفين لا يمكن له معرفة الحكم الشّرعيّ.
وهكذا من وجب عليه أداء الدّين مع المطالبة وضيق الوقت وصلّى في سعة الوقت فهل تصح صلاته أم لا؟ فمن لم يحقّق أنّ الأمر بالشّيء هل يقتضي النّهي عن ضدّه الخاصّ أم لا؟ وهل النّهي يقتضي الفساد أم لا؟ لا يمكنه معرفة الحكم ، وهكذا.
واعترض بعض الأفاضل (٣) : أنّ المسألة إمّا أن يمكن الاحتياط فيها من
__________________
(١) «الوسائل» ١٨ / ٣٢ ح ٢٣٠٧٣.
(٢) «الوسائل» ٢٧ / ٢٩٣ ح ٣٣٧٨١.
(٣) وهو السيد صدر الدّين في شرحه على «الوافية».