من المسائل الأصوليّة من مباحث الحقائق الشرعيّة والنّقل والأصل والاستصحاب والبحث والفحص عن المخصّص ، وغير ذلك من القواعد الأصولية.
وممّا ذكرنا يعلم الجواب عن المثل الذي ذكره ، فإنّه قياس مع الفارق ، لأنّ زمان الملك ومن حكّمه واحد ، ولسانهما متّحد ، ومع مخالفتهما فالمترجم والمعرّف كاف. فقد لا يحتاج الى مسألة اخرى غير ما بيده من القواعد المتعارفة التي مبنى تحاورهما عليها ، وإن لم يدوّناها على التّفصيل ولم يضبطاها على الانفراد ، مع أنّ لنا أن نمشي ممشاك في إنكار ما هو الحقّ الحقيق بالقبول ونقلت [ونقلب] عليك. ونقول : من أين يجوز للحاكم أن يعمل بما عهد إليه مع احتمال نسخه بعد ذلك أو تخصيصه أو أنّ مراده هل الثّقة النّفس الأمريّ أو من هو ثقة عند الملك ، أو من هو ثقة عند الحاكم؟ فيجب عليه الفحص عن ذلك.
وأيضا الأمر الذي نقله الثّقة هل هو على حقيقته أم لا؟ وأنّه إذا نقله الثّقة بعد نقله النّهي في طيّ كلامه في هذا المرام أنّ ذلك الأمر هل هو للوجوب أو للرخصة؟ وكذلك النّهي بعد الأمر وغير ذلك من القواعد ، فإذا لم يراع ذلك الحاكم هذه القواعد ، فكيف يمكنه العمل على مراد الملك؟
فإن قلت : إنّ الحاكم بسبب اتّحاد الاصطلاح ومقارنة العهد وملاحظة القرائن يفهم ذلك بدون الاحتياج الى هذه القواعد.
قلت : فأين مثل هذه فيما نحن فيه؟
وكذلك يظهر الجواب ممّا ذكره عن قوله : وبيّن له المخلص عند تعارض الأخبار ، فإنّ بيان المخلص لنا إن كان من القواعد الأصوليّة فيضرّك ، وإن كان من الأخبار ، فنقول : ما ورد في الأخبار من هذا القبيل متعارض غاية التّعارض ،