والرّجوع في علاج تعارضها الى نفس تلك الأخبار دوريّ وسيجيء الكلام فيه.
ومنها : أنّ علم الأصول ليس إلّا نقل الأقوال المتفرّقة والأدلّة المتخالفة.
وفيه : أنّ تفرّق الأقوال وتخالف الأدلّة إن كان موجبا لبطلان العلم ، فلا يبقى في الدّنيا علم كان له أصل ، سيّما علم الفقه الذي هو أساس الشّريعة. مع أنّا لو سلّمنا أنّ مقتضى قواعدكم التخيير بين الأخبار واختلاف فقهكم إنّما هو من جهة رخصة الشّارع وإعراضنا عمّا يرد على ذلك ، فما تقولون فيما وقع الاختلاف بينكم بسبب اختلاف أفهامكم في الجمع بين الأخبار وفي فهم معانيها ، فهل العمل على ذلك مقتضى قاعدة أصوليّة (١) أو ورد النصّ بذلك؟
فإن قلتم : إنّ مقتضى ما دلّ عليه النقل والعقل من لزوم تكليف ما لا يطاق لو لم نعمل على ما نفهمه.
قلنا : نظير ما قلتم في الإنكار على العمل بقاعدة اجتماع الأمر والنّهي ، فهل ترجعون في مثل ذلك الى العمل بأصل البراءة أو الحظر أو التوقّف ونحوها؟
ومن أين ثبت لكم أنّ فهمكم هذا حجّة عليكم في صورة الاختلاف؟
وبالجملة ، هذه الشّكوك الواهية عمدة شكوكهم ، ومنها تعرف حال ما لم نذكره.
السّابع
العلم بتفسير آيات الأحكام ومواقعها من القرآن أو الكتب الاستدلالية بحيث يتمكّن منها حين يريد ، وهي خمسمائة آية عندهم.
وبعض الرّوايات التي تدلّ على تقسيم القرآن أثلاثا : الى السّنن والفرائض
__________________
(١) في نسخة الأصل (الأصولية).