فالحقّ ، أنّ المتّبع هو الظنّ الحاصل بمراد المعصوم عليهالسلام وهو قد يحصل بخبر ضعيف معمول به ، وقد لا يحصل بأخبار عديدة صحيحة ، ولذلك قد يكتفى في التّرجيح بورود الحديث في «الكافي» أو «الفقيه» في مقابل معارضة المساوي له في السّند مع كونه في غيرهما ، إذا لم يقترنه ما يرجّحه من جهة أخرى.
وبالجملة ، المعتمد في تصحيح الأخبار عندي والعمل على الصّحيح إنّما هو من أجل الظنّ لا للآية ولا لغيرها ، كما أشرنا سابقا ، وقد وقع الإفراط والتفريط في ذلك. فربّما يبالغ بعض متأخّري الأصحاب في ردّ غير الأخبار الصّحيحة ولو بسبب توهّم اشتراك أو بسبب عدم التّصريح بالتّوثيق ، وإن كان الرّجل مثل إبراهيم بن هاشم أو مثل سماعة بن مهران أو الحسن بن عليّ بن فضّال ، لأنّه ليس بصحيح. وربّما يبالغ بعضهم في العمل بالخبر في أيّ كتاب يكون ، وبأيّ سند يكون.
والتّحقيق ، الرّجوع الى ما يوجب الظنّ والرّجحان بالنّسبة الى المعارض ، فالصحّة من جملة تلك الأسباب لا أنّها تعتبر لأجل النصّ والتعبّد.
وفي تتمّة كلام المجيب حزازات يظهر تحقيق الحال فيها ممّا ذكرنا في مبحث خبر الواحد من أنّ تعيين الظّنون المعلوم الحجّية بالخصوص في غاية الإشكال ، بل المدار على ما يحصل به الظنّ بمراد المعصوم عليهالسلام إلّا ما خرج بالدّليل كالقياس ، فلا يحصل الهرج والمرج. ولو ذكر مقام الهوى والعصبيّة والحسد ، القياس والاستحسان ونحوهما ، لكان هو الوجه كما لا يخفى على المتأمّل.