المسائل ، وإلّا فالاعتماد على هذا الظّهور والرّجحان مشكل ، وتشبيهه بأمارة المجتهد قياس مع الفارق.
وفي كلام المحقّق الأردبيلي رحمهالله في «شرح الإرشاد» منع تقديم الأفضل في المحاكمة.
والتّحقيق ، أنّهم إن أرادوا أنّ عمل المقلّد بظنّ المجتهد إنّما هو لأجل أنّه محصّل للظنّ بحكم الله الواقعيّ ، والمجتهدان المختلفان أمارتان على ذلك الحكم كأمارتي المجتهد عليه.
ففيه : أنّه لا نسلّم على الإطلاق ، فإنّ مقلّدا كان في بلده مجتهدان أحدهما أعلم من الآخر وهما مختلفان في الفتوى وفرض في عصره وجود مجتهدين آخرين في بلاد آخر ، فكيف يحصل له الظّنّ بأنّ قول أعلم المجتهدين الّذين في بلده هو حكم الله الواقعي دون من هو أدون منه مع احتماله أن يكون بعض المجتهدين الّذين في البلاد الأخر مخالفا لذلك الأعلم وموافقا للأدون مع كونه مساويا للأعلم في العلم أو أعلم منه؟
وإن سلّمنا نفي أعلميّة الغير بأصل العدم لكون الزّيادة من الحوادث ، ولكن إذا علم وجود الأعلم من ذلك الأعلم واحتمل موافقته لذلك الأدون ، فلا مناص فيه عمّا ذكرنا ، فيرجع مآل دعوى الرّجحان وادّعاء حصول الظنّ بقول الأعلم حينئذ الى إفادة الظنّ بقيد هذا الحال ، وهذا الشّرط ، يعني أنّ فرض انحصار المجتهد في هذين الموجودين في بلده ، فيكون العمل على قول الأعلم أقرب وأرجح ، وليس هذا معنى حصول الظنّ بحكم الله الواقعيّ لا بشرط ، وعلى الإطلاق الذي هو مقصود النّاظرين في هذه المسائل.
ولا يمكن دعوى ذلك مع ملاحظة فتاوى الأموات أيضا ، فإنّ دعوى حصول