الاستعمال أيضا ، وهذا بخلاف الحكم فإنّه لا يجوز نقضه ، سواء عمل به أم لا.
إذا عرفت هذا ، علمت أنّه لا يتمّ تفريع حرمة المنكوحة بلا وليّ وإن كان بتجويز المجتهد إذا تغيّر رأي مجتهده ، إن لم يلحقه حكم حاكم ولم يباشر عقدها الحاكم بنفسه أو بترخيصه على أنّه متابعة للفتوى ، ويجوز نقضه وفسخه إذا تجدّد رأي المجتهد أو مات وجاء مجتهد آخر يخالفه ، بخلاف ما إذا وقع العقد بفعل الحاكم أو رخصته الخاصّة.
وكذلك عقد العارفة بالمخالف إذا وقع بتقليد مجتهد يرى ذلك ، بل قال بعضهم : إنّه يحرم عليه مع لحوق حكم الحاكم أيضا ، وكذلك في المجتهد الذي نكح امرأة جاز نكاحها عنده لنفسه أوّلا ، ثمّ تغيّر رأيه ورآها حراما. قالوا : يحرم عليه إلّا أن يلحقه حكم حاكم ، وبعضهم حرّمه مع لحوق حكم الحاكم أيضا.
ووجه عدم التّماميّة منع جواز نقض الفتوى بالفتوى مطلقا ، كما أشرنا ، بل المسلّم إنّما هو قبل العمل ، كما يظهر من استدلال الشّهيد رحمهالله المتقدّم ، فإنّ جواز العدول إنّما هو قبل العمل إجماعا ، كما سيجيء في القانون الآتي.
وكذلك يتحقّق بترك العمل على مقتضى الفتوى الأولى فيما يتجدّد بعد ذلك من الموارد الواردة عليه ، فعدم لحوق النّقض بالحكم حينئذ إنّما هو لعدم التحقّق في الحكم بسبب الامتناع بالذّات ، إذ الحكم إنّما هو شخص واحد لا يتجاوز الى مورد آخر ، بخلاف الفتوى ، فكلّ حكم مشتمل على الفتوى فهو يتعدّى وينتقض من حيث الفتوى في مادّة أخرى ، ولا يتعدّى من حيث الحكم ولا ينتقض.
ويدلّ على عدم جواز النّقض في الفتوى بالمعنى المذكور أيضا ، الاستصحاب ولزوم العسر والحرج ، ولزوم الهرج والمرج ، وعدم الانتظام في أمر الفروج والأموال والأملاك وغيرها ، مع أنّ التّحقيق أنّ الرّأي لم يتجدّد في المسألة في