المدلول عليه بالدّلالة الحقيقيّة أو المجازيّة المعتبرة الظّاهرة ، والعلاقة بسبب وجود القرينة الظّاهرة الواضحة بحيث لم يوجب طرح الأقوى وإخراجه عن الظّاهر بسبب الأضعف ، فلا شكّ ولا ريب حينئذ في وجوب الجمع بينهما وعدم جواز طرح أحدهما.
وأمّا إذا لم يقم عليه حجّة ولا قرينة توجب حمل اللّفظ عليه عرفا ولغة ، فلا حجّة فيه ، سيّما إذا وجب الخروج عن ظاهر الأقوى الى الأضعف.
ولكن لا مانع من إبداء الاحتمال في مقام رفع التّناقض في نفس الأمر ، كما فعله الشيخ رحمهالله ، ولكن بشرط أن لا يجعل حجّة في حكم شرعيّ ، فإن كان مرادهم من قولهم : الجمع مهما أمكن أولى من طرح أحد المذكورين ، فنعم الوفاق.
وإن أرادوا أولويّته في غير ذلك أيضا ، ووجوب تعاطي التّأويل في أحد الدّليلين وإخراجه عن الظّاهر أو كليهما بمحض الجمع بينهما فلا دليل عليه.
ومن جميع ذلك ظهر أنّ محض كون إحدى الأمارتين عامّا مطلقا والأخرى خاصّا مطلقا لا يوجب التّخصيص ، وإن كان العامّ أقوى بسبب الاعتضادات ، ولذلك ترى الفقهاء كثيرا ما يطرحون النصّ لمخالفته للأصل ، مع أنّ الأصل عامّ وهو خاصّ.
ومن تلك المواضع ردّ رواية سيف بن عميرة الصّحيحة أو الموثّقة الدالّة على جواز التمتّع بأمة المرأة بدون إذنها ، بأنّها منافية للأصل ، وهو تحريم التّصرّف في مال الغير ، فيحتاج الى قرينة قويّة تكسر التّخصيص سورة العامّ كما في المثال الذي قدّمناه.
وقد استدلّ بعضهم ، في تقديم الجمع بين الدّليلين : بأنّ دلالة اللّفظ على جزء مفهومه دلالة تابعة للدلالة على كلّ مفهومه ، ودلالته على كلّ مفهومه أصليّة ، فإذا