مختلفة في أنفسها.
ففي كثير منها حكم بتقديم ما وافق كتاب الله تعالى ، وفي بعضها أو سنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا ، بل وفي كثير منها ، أنّ ما يخالف كتاب الله تعالى باطل وزخرف ، وفي كثير منها ، الأمر بترك ما وافق العامّة وأنّه باطل ، وفي بعضها ، العرض على كتاب الله ثمّ على أحاديث العامّة ، وفي طائفة منها ، التّخيير أوّلا من دون ملاحظة المرجّح ، وفي بعضها ، الأمر بالإرجاء والتوقّف أوّلا حتّى يلقى من يخبره ، وأنّه ، في سعة حتّى يلقاه ، وفي بعضها تفصيل طويل.
ومثل ما رواه الكليني رحمهالله (١) ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السّلطان أو الى القضاة أيحلّ ذلك؟ الى أن قال : فكيف يصنعان؟
قال عليهالسلام : «ينظران الى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا». الى أن قال : فإن كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا من النّاظرين في حقّهما واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟فقال عليهالسلام : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت الى ما حكم به الآخر».
قال : قلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟
قال : فقال عليهالسلام : «ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به ،
__________________
(١) في «الكافي» ١ / ٥٤ باب اختلاف الحديث ح ١٠ ، «الوسائل» ٢٧ / ١٠٦ باب ٩ ح ١ [٣٣٣٣٤].