المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشّاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه وإنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ الى الله تعالى. قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات ومن أخذ بالشّبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم».
قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين وقد رواهما الثّقات عنكم؟
قال عليهالسلام : «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة».
قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ؟قال عليهالسلام : «ما خالف العامّة ففيه الرّشاد».
قلت : جعلت فداك : فإن وافقهما الخبران جميعا؟
قال عليهالسلام : «ينظر الى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر».
قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا؟ قال عليهالسلام : «إذا كان ذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».
وروى ابن جمهور في «غوالي اللئالى» (١) عن العلّامة رحمهالله مرفوعا الى زرارة قال : سألت الباقر عليهالسلام فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان [أو الحديث] المتعارضان فبأيّهما آخذ؟
فقال عليهالسلام : «يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النّادر».
__________________
(١) ٤ / ١٣٣ ح ٢٢٩.