المقيّد ، فقضيّة الجمع التّخيير بعد العجز ، لكن ذلك يكفي لتمام المقصود وهو التّخيير بعد العجز عن التّرجيح الخاصّ. نعم ، هذه الأخبار مؤيّدة للمختار.
وأمّا ما دلّ على التّوقّف فهو لا يقاوم ما دلّ على التّخيير لأكثريّتها وأوفقيّتها بالأصول وعمل المعظم. وربّما حمل روايات التّوقّف على زمان يمكن تحقيق الحال بالرّجوع الى الإمام عليهالسلام كما يستفاد من صريح بعضها ، حيث قال عليهالسلام : «فأرجه حتّى تلقى إمامك» (١). ومقتضى بعضها أنّ الأمر موسّع بعد التوقّف حتّى يلقى الإمام عليهالسلام فيكون حاصله : أنّك لا تجزم بأحد الطّرفين أنّه حكم الله تعالى وإن جاز لك العمل بكلّ منهما ، حتّى تلقى إمامك ، ويمكن حملها على الاستحباب.
وربّما جمع بعضهم بينهما بحمل التّخيير على العبادات والتّوقّف على الدّعاوي والمداينات كما في رواية ابن [أبي] حنظلة ، ولا وجه له ، لأنّ العبرة بعموم اللّفظ مع أنّ بعض الرّوايات الدالّة على التوقّف ما يشعر بإرادة العبادات ، بل هو الظّاهر منها.
والحاصل ، أنّ هجر جميع أصحابنا المجتهدين لهذه الأخبار في مقام التّراجيح والرّجوع الى المرجّحات الاجتهاديّة التي كثير منها يرجع الى ما ذكروه في المرجّحات الأخباريّة أيضا ، شاهد قويّ على عدم إمكان الاعتماد بشيء من تلك الأخبار في مقام التّرجيح ، ويظهر لك قوّة القول بالتّخيير عند العجز وضعف القول بالتوقّف ، بملاحظة ما مرّ في الأدلة العقليّة أيضا.
وأمّا القول بالتّساقط والرّجوع الى الأصل فهو أيضا ضعيف ، لأنّ بعد ملاحظة
__________________
(١) «الوسائل» ٢٧ / ١٠٧ كتاب القضاء باب ٩ ح ١ [٣٣٣٣٤].