الى النّظر في الأدلّة ، وبعده يحصل به القطع من الدّليل ، وقد أشرنا الى ذلك في أوّل الكتاب.
وتقييد الحكم «بالشّرعيّ» لإخراج العقليّات ، فإنّ استنباطها لا يسمّى اجتهادا اصطلاحا.
وربّما قيّد «بالفرعيّ» لإخراج استنباط مسائل أصول الدّين ، بل أصول الفقه فقط أيضا ، وإن كان اجتهادا في اللّغة أيضا أو في اصطلاح آخر ، كما تراهم يبحثون في مبحث الاجتهاد والتقليد عن وجوب الاجتهاد في أصول الدين وعدمه ، ولا حاجة إليه ، إذ المتبادر من الشّرعيّ الفرعيّ.
وأمّا التّعريف الثاني : وهو ما ذكره المحقّق البهائيّ رحمهالله (١) فقال الفاضل الجواد رحمهالله : يخرج بقيد الملكة المستنبط لبعض الأحكام عن أدلّتها بالفعل ، من غير أن يصير ذلك ملكة له ، بل كان حالا فإنّه ليس اجتهاد ، وكذا من حفظ جملة من الأحكام تلقينا وعرف مع ذلك أدلّتها لعدم حصول الملكة معه.
أقول : وما ذكراه يفيد حصر إطلاق الاجتهاد في اصطلاحهم على الملكة دون الحال ، وهو خلاف التّحقيق وخلاف ما ذكره الأكثرون. نعم يصحّ هذا تعريفا لملكة الاجتهاد ، لا لحاله.
ثمّ ذكر أنّ اللّام في «الحكم» للجنس ، فيدخل المتجزّئ. والتقييد ب «الشّرعيّ» لإخراج العقليّ.
وب «الفرعيّ» الأصليّ كالاعتقادات.
وب «من» الأصل الضروريّ كالصلاة والزّكاة.
__________________
(١) في «الزّبدة» ص ١٥٩.