«وهذا التأويل على خلاف الظاهر القوي الذي دلّ عليه عموم النكرة في سياق النفي في قوله عليه الصلاة والسلام : لا يحلّ لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما.
وأيضا فإن النبي صلىاللهعليهوسلم (بيّن خصوصية بإحلالها له ساعة من نهار ، وقال : (فإن أحد ترخّص بقتال رسول الله صلىاللهعليهوسلم (فقولوا [له](١) ، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم) (٢). فأبان بهذا أن المأذون للرسول فيه (لم يؤذن فيه لغيره. والذي أذن للرسول فيه) (٣) إنما هو مطلق القتال. ولم يكن قتال النبي صلىاللهعليهوسلم (لأهل مكة بمنجنيق ولا غيره مما يعلم ـ كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل. وأيضا في سياق الحديث ما يدل على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيها وسفك الدم ، وذلك لا يختص بما يستأصل ، فهذا التخصيص ليس لنا دليل على تعيينه بعينه ، فلو أن أحدا أبدى تأويلا آخر لم يكن بأولى من هذا». ـ انتهى ـ.
وبقية البحث في المطولات ، فلا نطيل به (٤).
__________________
وقاضي ، اشتغل بمذهب الإمام مالك واتقنه ، ثم بمذهب الشافعي ، وأفتى في المذهبين ، وكان كثير الرحلة ، ولي قضاء الشافعية بمصر. توفي سنة ٧٠٢ ه. من تصانيفه :
أحكام الأحكام ، والإلمام بأحاديث الأحكام ، والإمام في شرح الإلمام ، وتحفة اللبيب في شرح التقريب ، وشرح الأربعين النووية ، وكتاب أصول الدين. انظر : ابن فرحون ـ الديباج ١ / ٣١٨ ـ ٣١٩ ، الزركلي ـ الاعلام ٦ / ٢٨٣ ، وأخوه موسى بن علي المعروف أيضا بابن دقيق العيد. توفي سنة ٦٨٥ ه ، صاحب كتاب المغني في فقه الشافعية. انظر : الزركلي ٧ / ٣٢٥.
(١) زيادة من (ج) ، (د).
(٢) ما بين قوسين سقط من (د).
(٣) ما بين قوسين سقط من (د).
(٤) علق ناسخ (ج) بقوله : «وقد استوعبها العلامة القطب المكي في تاريخه