وقال أبو يوسف : «يخرج إلى الحلّ مضطرا ، وفعله ابن الزبير.
وعن مالك والشافعي : تجوز إقامة الحدّ مطلقا ، لأن العاصي هتك حرمة رسول الله بارتكاب المعصية ، وأبطل ما جعل الله من الأمن.
ـ هذا في القتل ـ.
وأما القتال فقال الماوردي : [أن](١) من خصائص أهل مكة أن لا يحارب أهلها ، فلو بغى على أهلها العدو ، فإن أمكن ردّهم بغير قتال لم يجز قتالهم ، وإن لم يمكن إلا بالقتال ـ فقال الجمهور ـ يقاتلون ، لأن قتال البغاة من حقوق الله ، فلا يجوز (٢) إضاعتها. وقال آخرون : لا يجوز قتالهم ، بل يضيّق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة.
قال النووي (٣) : وعلى الأول نصّ الشافعي.
وحمل الأصحاب الحديث على تحريم نصب القتال بما يعمّ كالمنجنيق / ١٥ ، بخلاف ما لا يعمّ به ، فإنه / يجوز تعاطيه عند الحاجة إليه.
قال ابن دقيق العيد (٤) :
__________________
(١) زيادة من (ب) ، (ج). في (أ) ، (ب) ، (ج) «لما ورد». والاثبات من (د).
(٢) في (أ) «تجوز». والاثبات من (ب) ، (ج) ، (د).
(٣) النووي : أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي نسبة إلى نوا من قرى حوران بالشام. شافعي توفي سنة ٦٧٦ ه. له كثير من المصنفات منها : تهذيب الأسماء واللغات ، ومنهاج الطالبين ، والمنهاج في شرح صحيح مسلم ، والتقريب والتيسير في مصطلح الحديث ، ورياض الصالحين ، والايضاح في المناسك ، ومختصر طبقات الشافعية لا بن الصلاح ، ومناقب الشافعي والمنثورات (في الفتاوي) ، وغيرها كثير. انظر : السبكي ـ طبقات الشافعية ٥ / ١٦٥ ، مقدمة تحقيق رياض الصالحين لشعيب الأرناؤوط (ص ١٣ ـ ٣٠) ، الزركلي ـ الاعلام ٨ / ١٤٩ ـ ١٥٠.
(٤) ابن دقيق العيد : محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح تقي الدين القشيري المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد. من أكابر العلماء بالأصول ، مجتهد ـ