شرح القرطبي المختصر (١) ما نصه (٢) : وليس من كنز الكعبة ما تحلى به من الذهب والفضة كما ظنه بعضهم ، فإن ذلك غير صحيح ، لأن حليتها حبس عليها كحصرها وقناديلها لا يجوز صرفها في غيرها.
وحكم حليتها حكم حلية السيف والمصحف المحبس في سبيل الله ، فإنه لا يجوز تغييره عن الوجه الذي حبس عليه ، وإنما كنزها فضلة ما يهدى إليها بعد نفقة ما يحتاج إليه" ـ انتهى ـ.
وفي المناهل العذبة لابن حجر المكي (٣) نقلا عن السبكي (٤) في كتاب تنزل السكينة :
«فظهر ثبوت اختصاص ما يهدى إليها من الأموال ، وامتناع صرفها في غيرها للفقراء ، ولا للحرم الخارج عنها ولا المحيط بها ، ولا لشيء من المصالح إلا أن يعرض لها نفسها كعمارة ونحوها ، فحينئذ ينظر : فإن كانت تلك الأموال قد أرصدت لذلك فيصرف منه ، وإلا فيختص (٥)
__________________
المدونة. مات بتونس سنة ٨٢٧ ه. انظر عنه : الزركلي ـ الأعلام ٦ / ١١٥.
(١) القرطبي ـ أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري المالكي ابن المزين من رجال الحديث ، وكتابه المقصود هنا المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. شرح فيه كتابا من تصنيفه في (اختصار مسلم). توفي بالاسكندرية سنة ٦٥٦ ه ، وكتبه مخطوطة. انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية ١٣ / ٢١٣ ، نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب ٢ / ٦٤٣ ، الزركلي ـ الأعلام ١ / ١٨٦.
(٢) في (ب) ، (د) «لفظه».
(٣) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي المكي شهاب الدين المتوفى سنة ٩٧٤ ه. وكتابه المناهل العذبة في اصلاح ما وهي وتشعث من الكعبة ـ مخطوط. انظر : ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب ٨ / ٣٧٠ ـ ٣٧٢ ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون ٢٢٦.
(٤) التاج تقي الدين السبكي ، المتوفى سنة ٧٥٦ ه.
(٥) في (أ) ، (ج) «فيختصر». والاثبات من (ب) ، (د).