لم يثبت عنده مثلاً حجية الخبر الواحد لم يكن بإمكانه استنباط الأحكام الشرعية وتشخيص الوظائف العملية.
الخامس : علم الرجال ومعرفة الثقات من الضعاف ، فلو قلنا بأنّ الحجّة هي وثاقة الراوي ، فيتوقف إحرازها على ذلك العلم ؛ ولو قلنا بأنّ الحجّة هو الخبر الموثوق الصدور ، فالعلم بوثاقة الراوي يحصِّل الوثوق بصدوره. ويلحق به علم الدراية حتى يقف على أقسام الرواية من الصحيح والحسن والموثق والضعيف حسب صفات الراوي.
السادس : معرفة المذاهب الفقهية الرائجة في عصر الأئمّة (عليهمالسلام) التي كان عمل القضاة عليها وكان الناس يرجعون إليهم ، فإنّ في معرفة تلك المذاهب تمييزَ ما صدر عنهم عن تقية عمّا صدر عن غيرها.
وأمّا المذاهب الأربعة المعروفة ، فإنّها صارت رائجة بعد أعصارهم (عليهمالسلام) ؛ وأفضل كتاب في هذا الموضوع كتاب «الخلاف» للشيخ الطوسي.
وسبب التأكيد على معرفة المذاهب المعاصرة لأئمّة أهل البيت ، هو أنّ لأخبارهم وكلماتهم أسباب صدور وليست إلّا فتاوى فقهاء عصرهم ، فهذه الفتاوى كالقرينة المتصلة لفهم أخبارهم ، فلا يمكن غضّ النظر عنها.
السابع : معرفة الشهرة الفتوائية ، وقد وقفت على أهمّيتها عند البحث عن حجّية الشهرة ، وقلنا إنّ الشهرة على أقسام ثلاثة :
١. روائية. ٢. عملية. ٣. فتوائية. والأخيرة كاشفة عن وجود النص ، أو كون الحكم مشهوراً عند أصحاب الأئمّة ، والثانية أي عمل الأصحاب بالرواية والإعراض عن مخالفها يوجب خروج المعارض عن الحجية.
وفي الفقه الشيعي مسائل كثيرة ليس عليها دليل سوى الشهرة. حسب ما كان يراه سيّد مشايخنا العلّامة البروجردي (قدسسره).