فخرجنا بالنتيجة التالية :
إنّ الضابطة الكلية في العمل بالظن هي المنع ، لكونه تشريعاً قولياً وعملياً محرّماً وتقوّلاً على الله بغير علم ، فالأصل في جميع الظنون أي في باب الحجج هو عدم الحجّية ، إلّا إذا قام الدليل القطعي على حجّيته.
ثمّ إنّ الأُصوليّين ذكروا خروج بعض الظنون عن هذا الأصل بالدليل القطعي وبذلك خرج عن كونه تقولاً بلا علم ، وهي :
١. خبر الواحد.
٢. الإجماع المنقول بخبر الواحد.
٣. الشهرة الفتوائية.
٤. قول اللغوي.
وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر :