( عليه السلام ) : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه ؟ قال : لا ، هو يوم وفّقت له .
[١٢٧٣٢] ٣ ـ وبالإِسناد عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن محمّد بن بكر (١) بن جناح ، عن علي بن شجرة ، عن بشير النبّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم يوم الشك ؟ فقال : صمه ، فإن يك (٢) من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يك (٣) من شهر رمضان فيوم وفّقت له .
ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبّال (٤) .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (٥) .
[١٢٧٣٣] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام يوماً ولا يدري أمن رمضان هو أو من غيره ، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان ، فقال بعض الناس عندنا : لا يعتدّ به ؟ فقال : بلى ، فقلت : إنّهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن مضان هذا أم من غيره ؟ فقال : بلى ، فاعتدّ به فإنّما هو شيء وفّقك الله له ، إنّما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا تصومه من شهر رمضان لأنّه قد نهي أن ينفرد الإِنسان بالصيام في يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله عزّ وجل وبما قد وسّع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس .
___________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٨٢ / ٥ ، والتهذيب ٤ : ١٨١ / ٥٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٦ .
(١) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : بكير .
(٢ و ٣) في الفقيه فيهما : كان ( هامش المخطوط ) .
(٤) الفقيه ٢ : ٧٩ / ٣٥٠ .
(٥) المقنع : ٥٩ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٨٢ / ٦ ، والتهذيب ٤ : ١٨٢ / ٥٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٧٩ / ٢٤٠ .