[١٢٧٣٤] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ؟ فقال : هو شيء وفّق له .
[١٢٧٣٥] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان ، فصامه فكان من شهر رمضان ؟ قال : هو يوم وفّق له لا قضاء عليه .
[١٢٧٣٦] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (١) ، عن عبيس بن هشام (٢) ، عن الخضر بن عبد الملك (٣) ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في (٤) شهر رمضان ؟ فقال : كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن حكيم مثله (٥) .
[١٢٧٣٧] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد
___________________
٥ ـ الكافي ٤ : ٨٢ / ٣ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٨١ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٨١ / ٥٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٥ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٨٣ / ٨ ، والتهذيب ٤ : ١٨١ / ٥٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٧٧ / ٢٣٤ .
(١) «عن محمد بن الحسين» : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الاستبصار : عيسى بن هشام .
(٣) في التهذيب : ( الحسن بن عبدالله ) بدل ( الخضر بن عبد الملك ) «هامش المخطوط» .
(٤) في نسخة : من أفطر يوماً من ( هامش المخطوط ) .
(٥) المقنعة : ٤٨ .
٨ ـ الكافي ٤ : ٨٥ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب .