الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال : وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه ، أُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونُهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك ، فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه ، فقلت : وكيف يجزي (١) صوم تطوّع عن فريضة ؟ فقال : لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه ، لأن الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله (٣) .
[١٢٧٣٨] ٩ ـ قال : وسُئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اليوم المشكوك فيه ؟ فقال : لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان :
وفي ( المقنع ) أيضاً مرسلاً مثله (١) .
[١٢٧٣٩] ١٠ ـ وفيه : عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صام شعبان فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من
___________________
(١) في نسخة : وكيف يكفي ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٦ / ٨٩٥ .
(٣) الفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٧٩ / ٣٤٨ .
(١) المقنع : ٥٩ .
١٠ ـ المقنع : ٥٩ .