الحسين ، عن علي بن الحكم (١) ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم .
[١٢٧٦٧] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن فضالة ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء (١) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[١٢٧٦٨] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره .
[١٢٧٦٩] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحنّاط والحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يرتمس في الماء ؟ قال : لا ، ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم ، يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا .
___________________
(١) «علي بن الحكم» : ليس في المصدر .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٩١ / ٢٩٢ . وفيهما ( عن ابي عبد الله عليه السلام ) .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٩١ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٦٠ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ / ٤ .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ / ٦ .