[١٢٧٧٠] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحائض ، تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : إنّ أوّل من قاس إبليس (١) ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوباً على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : من ذاك . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[١٢٧٧١] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها (١) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن محمّد بن علي الهمداني ، عن حنان (٢) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره مثله (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤) .
[١٢٧٧٢] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ،
___________________
٥ ـ الكافي ٤ : ١١٣ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الحيض ، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(١) فيه بطلان القياس حتى قياس الأولوية ، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة . « منه قده » .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ / ٣٠١ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠٧ .
(١) في التهذيب : بفرجها ( هامش المخطوط ) .
(٢) علل الشرائع : ٣٨٨ / ١ .
(٣) الكافي ٤ : ١٠٦ / ٥ .
(٤) التهذيب ٤ : ٢٦٣ / ٧٨٩ .
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٥٨ ، والكافي ٤ : ١٠٦ / ١ .