٣ ـ باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فأفطر لعذر بنىٰ ، ولغير عذر استأنف ، إلّا أن يصوم شهراً ومن الثاني ولو يوماً فيبني
[١٣٦٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ـ يعني : الوشّاء ـ عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال : تصوم وتستأنف أيّامها التي قعدت حتى تتمّ الشهرين ، قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، أتقضيه ؟ قال : لا تقضي ، يجزيها الأوّل .
[١٣٦٢١] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، رجل نذر أن يصوم أيّاماً معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر ، أيبتدىء في صومه أم يحتسب بما مضى ؟ فكتب إليه : يحتسب بما مضى .
[١٣٦٢٢] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثمّ يمرض ، قال : يستقبل ، فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم منع المرض من الصوم
___________________
الباب ٣ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٧ / ١٠ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٤١ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٨٧ / ٨٦٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٣٨ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٨٤ / ٨٦١ ، والاستبصار ٢ : ١٢٤ / ٤٠٤ .