وإن كان فيه بعض المشقّة ، قاله الشيخ وغيره (١) لما مر (٢) .
[١٣٦٢٣] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوماً : قضى بقيته .
[١٣٦٢٤] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته (١) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين ، أيفرق بين الأيّام ؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل .
[١٣٦٢٥] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل (١) ؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل فإنّ عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأوّل وصام
___________________
(١) راجع المعتبر : ٣٢٠ .
(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٣٩ / ٥ ، والتهذيب ٤ : ٢٨٣ / ٨٥٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٤ : ١٣٨ / ٣ .
(١) في التهذيب : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٢ / ٨٥٥ .
٦ ـ الكافي ٤ : ١٣٩ / ٧ .
(١) في التهذيب والاستبصار : الدم ( هامش المخطوط ) .