ابن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين ، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين.
[ ١٨٧٦١ ] ٨ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان ابن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان انثى فعن سبعة.
[ ١٨٧٦٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قالا : قلنا له : جعلنا الله فداك ، عزت الاضاحي علينا بمكة ، أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين
[ ١٨٧٦٣ ] ١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة.
[ ١٨٧٦٤ ] ١١ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
٨ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٩ | ٧٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٧ | ٩٤٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
٩ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٩ | ٧٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٧ | ٩٤٩.
١٠ ـ الكافي ٤ : ٤٩٦ | ٢ والتهذيب ٥ : ٢١٠ | ٧٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨ | ٩٥١.
١١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٦ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٢٠٩ | ٧٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٧ | ٩٤٨.