عمر بن أذينة ، عن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبوجعفر عليهالسلام عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم؟ قال : ماخف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم تجزي؟ فقال : عن سبعين.
[ ١٨٧٦٥ ] ١٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن علي (١) ، عن رجل يسمى سوادة ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله عليهالسلام : إن الاضاحي قد عزت علينا ، قال : فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم (٢) ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا (٣) ، قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم (٤) ، قلنا : لا تبلغ (٥) نفقتنا؟ قال : فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم (٦) شاة فاذبحوها فيما بينكم ، قلنا : تجزئ عن سبعة؟ قال : نعم ، وعن سبعين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٧) وكذا كل ما قبله.
[ ١٨٧٦٦ ] ١٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن قرعة ، عن زيد بن جهم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : متمتع لم يجد هديا فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه ، فيقول : أشركوني بهذا الدرهم.
__________________
١٢ ـ الكافي ٤ : ٤٩٦ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
(١) في نسخة : الحسن بن علي ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : فاشتروا جزورا فيما بينكم.
(٣) في التهذيبين زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ).
(٤) في المصدر زيادة : فاذبحوها.
(٥) في المصدر : ولا تبلغ.
(٦) ليس في التهذيب.
(٧) التهذيب ٥ : ٢٠٩ | ٧٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٧ | ٩٤٧.
١٣ ـ الكافي ٤ : ٤٩٧ | ٥.