عمير ، عن معاوية (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصر ، وإن شاء حلق ، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٣).
[ ١٩٠٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.
[ ١٩٠٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي سعد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدءا (١) لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه.
[ ١٩٠٤٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل برأسه
__________________
(١) في نسخة : معاوية بن عمار ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٣ | ٨٢١.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٢ | ٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٤ | ١٧٢٤.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٢٩.
(١) في نسخة : ندبا ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٣٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.