ورواه الصدوق مرسلا (٢) وكذا في ( المقنع ) (٣).
[ ١٩٠٤٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير.
[ ١٩٠٤٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عيص قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ، ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل؟ قال : عليه دم شاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام ثم ذكر مثله (١).
وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (٢).
[ ١٩٠٤٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن بكر بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يحلق.
[ ١٩٠٤٧ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : استغفر رسول الله
____________
(٢) الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٥٩٧ وفيه : للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة ، ولم يذكر بقية الحديث.
(٣) المقنع : ٨٩.
٨ ـ التهذيب ٥ : ١٦٠ | ٥٣٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب التقصير.
٩ ـ التهذيب ٥ : ١٦٠ | ٥٣٤.
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٧ | ١١٣١.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٧٣ | ١٦٦٤.
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٣ | ٨٢٠.
١١ ـ الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٥٩٧.