نذورهم ) (١) ، قال : التفث : تقليم الاظفار ، وطرح الوسخ ، وطرح الاحرام.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلى قوله : حلق رأسه (٢).
[ ١٩٠٦٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.
أقول : هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا كراهة ، وقد تقدم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمام (١).
[ ١٩٠٦٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليهالسلام : لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة مادام شعر الحلق عليه.
[ ١٩٠٦٦ ] ٥ ـ قال : وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة.
[ ١٩٠٦٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ، فقال : كان أبوالحسن عليهالسلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال : لها : ساية (١) فحلق.
__________________
(١) الحج ٢٢ : ٢٩.
(٢) قرب الإسناد : ١٧١.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٢٨.
(١) تقدم في الابواب ٥٩ و ٦٠ و ٦١ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٦٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٦٠١.
٥ ـ الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٦٠٢.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٩ | ١٥٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.
(١) في نسخة : سايق ( هامش المخطوط ).