أقول : حمله الشيخ على من بات بمكة مشتغلا بالعبادة ، وجوّز حمله على من خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى (١) ، ويأتي (٢).
[ ١٩١٢٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تبت ليالي (١) التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك (٢) ، أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.
[ ١٩١٢٦ ] ٩ ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار ، مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر؟ قال : ليس عليه شيء كان في طاعة الله.
أقول : حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدنيين لما يأتي (١).
[ ١٩١٢٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف
__________________
(١) مضى في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الاحاديث ٨ و ٩ و ١٣ و ١٤ و ٢٠ و ٢٣ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٨ | ٨٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٣ | ١٠٤٥.
(١) في نسخة : أيام ( هامش المخطوط ). وفي الاستبصار : لا تبت ليالي.
(٢) في الاستبصار : نسك ( هامش المخطوط ).
٩ ـ الكافي ٤ : ٥١٤ | ١.
(١) يأتي في الحديث ١٥ من هذا الباب.
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٩ | ٨٧٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٤ | ١٠٤٦.