ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : نفرت ورميت (٢) ، وكذا في رواية الشيخ.
[ ١٩١٨٢ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إنا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته ، فأي ساعة ننفر؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت ليلة النفر ، فاما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله (١) ، فان الله عزّ وجلّ يقول : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) (٢) فلو سكت لم يبق احد الا تعجل ، ولكنه قال : ومن تأخر فلا إثم عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٩١٨٣ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال : كنا عند أبي عبدالله عليهالسلام بمنى ليلة من الليالي ، فقال : ما يقول هؤلاء في ( من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه )؟ قلنا ما ندري ، قال : بلى يقولون : من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه ، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه ، وليس كما يقولون ، قال الله جل ثناؤه : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) (١) ألا لا إثم عليه ( ومن
__________________
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٧ | ١٤١٤.
٤ ـ الكافي ٤ : ٥١٩ | ١.
(١) في المصدر : على بركة الله.
(٢) البقرة ٢ : ٢٠٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٧١ | ٩٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٠ | ١٠٧٤.
٥ ـ الكافي ٤ : ٥٢٣ | ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.