[ ١٩٢٣٠ ] ٣ ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، وزاد : قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ عنه (٢)؟ قال : نعم.
[ ١٩٢٣١ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن يوم الحج الاكبر؟ فقال : هو يوم النحر ، والاصغر هو العمرة.
ورواه الكليني كالذي قبله (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ١٩٢٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : العمرة مفروضة مثل الحج ... الحديث.
[ ١٩٢٣٣ ] ٦ ـ قال : وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : أُمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم.
قال الصدوق : يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع ـ فلا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها.
__________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٦٥ | ٤ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(١) الحديث في المصدر سنده معلق ويبدأ بابن أبي عمير والذي قبله : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير.
(٢) في المصدر : أيجزئ ذلك عنه؟.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٢ | ١٤٤٣ ، وأورده عن معاني الاخبار في الحديث ١٧ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديثين ٦ و ٨ من الباب ١ من أبواب الذبح.
(١) الكافي ٤ : ٢٩٠ | ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٥٠ | ١٥٧١.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٥ |١٣٣٩ ، وأورده عن معاني الاخبار في الحديث ١٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٣١٠ | ١٥٤٢.