ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال له : ما أفضل ما حج الناس؟ قال : عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها.
[ ١٩٢٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة إن اعتمر (١) ثم أقام للحج (٢) بمكة كانت عمرته تامة ، وحجته ناقصة مكية.
[ ١٩٢٤٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل ، أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : لا ، بل عمرة في رجب أفضل.
[ ١٩٢٤٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية.
[ ١٩٢٥٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، قال : يكتب له في الذي نوى.
وقال : يكتب له في أفضلهما.
[ ١٩٢٥١ ] ٦ ـ قال : وقال الرضا عليهالسلام : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٣ | ١٥٠٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ وصدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(١) في المصدر زيادة : في رجب.
(٢) في المصدر : إلى الحج.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٦ | ١٣٤٧.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٦ | ١٣٤٩.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٦ | ١٣٤٨.
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٤٢ | ٦١٩.