ابن علي ، عن حماد بن عثمان قال : كان أبو عبدالله عليهالسلام إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ثم يخرج مهلاً في ذلك اليوم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).
٥ ـ باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه
فرض العمرة
[ ١٩٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
[ ١٩٢٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) (١) أيجزئ ذلك عنه؟ قال : نعم.
[ ١٩٢٦٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع تجزئ عنه؟ قال : نعم.
__________________
(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٣ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٤٣٣ | ١٥٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٥ | ١١٥٠.
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٦٥ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٣ | ٢.