السلام ) أنه قال : من حج معتمرا في شوال ومن نيته (١) أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وان أقام إلى الحج فهو متمتع ، لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ... الحديث.
[ ١٩٢٩٧ ] ١٤ ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنه قال : إذا أهلّ هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لانا نحرم من الشجرة ، وهو الذي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا ، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فقال له الفضل بن الربيع : فلى الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال (١) : نعم.
قال : فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم : إن فلانا يقول كذا وكذا ، ويشنع على أبي الحسن عليهالسلام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
__________________
(١) في المصدر : ٦ وفي نيته.
١٤ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٥ | ٣٥.
(١) في المصدر : فقال له.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.