أبا جعفر عليهالسلام في عشر من شوال ، فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ... الحديث.
أقول : حمله الشيخ على من أراد أن يفرد العمرة بعدما نوى التمتّع بها لما مر (١).
[ ١٩٢٩٢ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية.
[ ١٩٢٩٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : العمرة في العشر متعة.
[ ١٩٢٩٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ، ثم يخرج؟ فقال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج.
أقول : هذا محمول على الاستحباب.
[ ١٩٢٩٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة؟ قال : حسن.
[ ١٩٢٩٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه
__________________
(١) مر في الحديثين ٣ و ٧ من هذا الباب.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٤ | ١٣٣٦.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٤ | ١٣٣٧.
١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٥ | ١٣٤٠.
١٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٨ | ١٣٦٤.
١ ١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٤ | ١٣٢٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج.