[ ١٩٢٨٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة.
وقال : ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج.
[ ١٩٢٨٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حماد ، عن إسحاق ، عن عمر بن يزيد (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.
أقول : حمله الشيخ على من اعتمر عمرة التمتع لما مر هنا (٢) ، وفي محله (٣) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
[ ١٩٢٩٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن علي قال : سأله أبو بصير ـ وأنا حاضر ـ عمن أهلّ بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجّه ، لانه إنما أحرم لذلك.
[ ١٩٢٩١ ] ٨ ـ وعن موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل
__________________
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٥ | ١٥١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب أقسام الحج.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٦ | ١٥١٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٧ | ١١٦١.
(١) في نسخة : إسحاق بن عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ).
(٢) مر في الاحاديث ١ ـ ٣ من هذا الباب.
(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٧ | ١٥٢٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٨ | ١١٦٤.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٦ | ١٥١٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٧ | ١١٦٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.