أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال في رجل أدرك الامام وهو بجمع ، فقال : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها ، وليقم بجمع فقد تم حجه.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (١).
[ ١٨٥٢٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا ، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس ، وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل.
[ ١٨٥٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد ، عن سهل (١) ، عن أبيه (٢) ، عن إدريس ابن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٦٧ | ٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٨٩ | ٩٨١ ، والاستبصار ٢ : ٣٠١ | ١٠٧٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٨٩ | ٩٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٠١ | ١٠٧٧
(١) في المصدر : محمد بن سهل.
(٢) « عن أبيه » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).