وعليه الحج من قابل.
[ ١٨٥٢٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج.
[ ١٨٥٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ، فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أقام (١) ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل (٢).
[ ١٨٥٣١ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ثم ذكر نحوه.
[ ١٨٥٣٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقف (١) ، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له : كيف يصنع بإحرامه؟ قال :
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٢ | ٩٩١ والاستبصار ٢ : ٣٠٥ | ١٠٨٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٩١ | ٩٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٤ | ١٠٨٥.
(١) في الاستبصار زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ).
(٢) أما العامة فقالوا : إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أم لا ، قاله العلامة في التذكرة. ( منه. قده ).
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٠ | ٩٨٤ و ٢٩٤ | ٩٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٣ | ١٠٨٢ و ٣٠٦ | ١٠٩٤.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٠ | ٩٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٣ | ١٠٨٣.
(١) في المصدر : الموقفان.